نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 27
باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه .
فصل في ما (1) الامر
اختلف الناس في هذه اللفظة ، فذهب قوم إلى أنها مختصة بالقول ،
دون الفعل ، ومتى (2) عبر بها عن الفعل كانت (3) مجازا . وقال آخرون (4) هي مشتركة بين القول والفعل ، وحقيقة فيهما معا . والذى يدل على صحة
ذلك ، أنه لا خلاف في استعمال لفظة الامر في اللغة العربية تارة (5) في
القول وأخرى (6) في الفعل ، لانهم يقولون : أمر فلان مستقيم (7)
وإنما يريدون طرائقه (8) أفعاله ، دون أقواله ، ويقولون : هذا أمر عظيم ،
كما يقولون : هذا (9) خطب عظيم ، ورأيت من فلان أمرا أهالني ، أو (10)
أعجبني ، ويريدون بذلك الافعال لا محالة ، ومن أمثال العرب في خبر الزبا (11) : لامر ما جدع (12) قصير أنفه (13) و(14) قال الشاعر :
لامر ما يسود (15) من يسود (16) .
1- ج : منها .
2- ب : فمتي .
3- ب و ج : كان .
4- ج : بعلاوه و .
5- ب : ثان .
6- ب : اجري.
7- ج : بعلاوه و أمره غير مستقيم .
8- ب : طريقه بعلاوه و ، ج : بعلاوه و .
9- ج : - هذا .
10- ب و ج : و .
11- ج : الزنا ، القاموس المحيط زباء را بفتح زاء و تشديد باء ضبط ،
و در معرفي آن گويد : ملكة الجزيرة و تعد من ملوك الطوائف ، ( ج 1 ، ص 87
، ط مصر ) .
12- ج : جذع .
13- ج : آنفه .
14- ب : - و .
15- ب : يسود بضم حرف مضارعت و فتح واو مشدد ، و ج : يسود بواو مشدد .
16- اين دو مثل بنحو مذكور در متن ، در المنجد ، فرائد الادب ، ضبط شده ، ( ص 1044، ط 15 ) .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 27