responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249
فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة : فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح رجوعه إلى كل واحدة منها بانفراده ،فالواجب أن يرجع إلى كل ما تقدمه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه (1) . و ذهب أيو حنيفة واصحابه إلى أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط .
والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا ، و صح رجوعه إلى كل واحدة منها (2) لو إنفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي (3) ، و تجويز (4) رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة (5) و ألا (6) يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل ، أو عادة (7) ، أو أمارة ، و (8) في الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشئ
1- ج : الش .
2- ب : منهما .
3- ب و ج : ما يليه علي ما قاله ابوحنيفة ، ولي در ج قال ، بجاي قاله آمده .
4- ب : يجوز .
5- ب و ج : تقدمه علي ما قاله الش ، ولي در ج : علي ما ندارد .
6- الف : لا .
7- ج : اعادة .
8- ج : - و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست