responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 242
فصل فيما يصير به العام خاصا اعمل أن اللفظ الموضوع لان يستعمل في الاستغراق وفيما دونه (1) إنما يصير خاصا وعبارة عن (2) البعض دون الكل بقصد (3) المخاطب به ، وكذلك (4) متى كان عاما (5) و متناولا للكل (6) إنما يصير كذلك لكون (7) فاعله مريدا لذلك وقاصدا إليه ، فإذا قلنا : إن الدليل : إما العقلي (8) ، أو السمعي ، خصص اللفظ ، فالمراد أنه دل على كونه مخصوصا ، و على (9) أن المخاطب به (10) قصد إلى التخصيص ، فالدليل (11) دال (12) على القصد الذي هو المؤثر في الحقيقة .
وكيف (13) يجوز أن تكون (14) الادلة هي المؤثرة في (15) تخصيص العام ، وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب ، وإنما يؤثر (16) في كلامه ، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته (17) .

1- ب و ج : بعلاوه و .
2- ب : عيان علي .
3- ب و ج : لقصد .
4- ب و ج : لذلک .
5- الف : - عاما .
6- ج : بعلاوه و .
7- ج : يکون .
8- ج : عقلي .
9- ج : علي و .
10- ب : - به .
11- الف : و الدليل .
12- الف : - دال .
13- ب و ج : فکيف .
14- ب و ج : يکون .
15- ب : و ، بجاي في .
16- ب و ج : يکون.
17- ج : جهة ، بجاي من جهته .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست