نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 2
للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا ، وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك .
فقد وجدت بعض من أفرد في أصول (1) الفقه كتابا ، وإن كان قد أصاب
في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه ، قد شرد (2) من (3) قانون أصول
الفقه وأسلوبها ، وتعداها كثيرا وتخطاها ، فتكلم على حد العلم والظن وكيف
يولد النظر العلم ، والفرق بين وجوب المسبب عن السبب ، وبين حصول الشئ عند
غيره على مقتضى العادة ، وما تختلف (4) العادة وتتفق ، والشروط التى يعلم
بها (5) كون خطابه تعالى دالا على الاحكام وخطاب الرسول عليه السلام ،
والفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان ، إلى غير ذلك من الكلام الذى
هو محض صرف خالص للكلام (6) في أصول الدين دون أصول الفقه .
فإن كان (7) دعا إلى الكلام على هذه المواضع أن أصول الفقه (8)
لا تتم ولا تثبت إلا بعد ثبوت هذه الاصول ، فهذه العلة تقتضي أن يتكلم (9) على سائر أصول الدين من أولها إلى آخرها وعلى ترتيبها ، فإن أصول
1- ب وج : لا صول .
2- ج : تشرد .0
3 - ب وج : عن .
4- ب : - بها .
6- ج : في الكلام .
7- ب : - كان .
8- ج : - فان كان تا اينجا ، مما
9 - ج : نتكلم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 2