responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 178
وقد يصح أن يقبح (1) منه كل أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن (2) له الخروج عنه بنية التخلص ، وليس له التصرف بنية الافساد (3) ، وكذلك من قعد على صدر حي إذا كان إنفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنية التخلص ، وليس له الحركة على وجه أخر .
وأما (4) بعض تصرفه ، فقد يصح أن يقبح على كل حال .
فأما حسن جميع ذلك أو (5) بعضه على البدل والجمع (6) ، وعلى وجه دون وجه ، فلا شبهة فيه .
والنهي (7) عن ضدين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا ، فلا يقع ذلك من حكيم .
واعلم أنه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون (8) ما يسد مسده معدوما (9) كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما ، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التخيير والبدل ، بأن يكون في المعلوم أن كل واحد منهما يقبح بشرط
1- ب : يفتح .
2- ج : انما .
3- ب : الفساد .
4- الف و ج : فاما .
5- ب و ج : و .
6- ب : الجميع .
7- الف : فالنهي .
8- ج : بعلاوه ان .
9- ج : معلوما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست