responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 176
والقول في إحتمال النهي المطلق للتكرار والمرة (1) الواحدة مطلقا ومشروطا (2) كالقول في الامر ، وقد مضى ، وإحتماله مع الاطلاق لكل وقت مستقبل إما منفردا أن مجتمعا كالقول في الامر .
والقول بالفور (3) ممكن فيه كما بيناه في الامر ، غير أن التخيير في الاوقات المستقبلة غير ممكن فيه (4) كما أمكن في الامر ، لان الامر إنما يتناول على سبيل التخيير كل (5) فعل مستقبل على البدل ، للتساوي (6) في الصفة الزائدة على الحسن ، والنهي يقتضى القبح ، فلو تساوت الافعال (7) كلها في القبح ، لوجب العدول عن الجميع ، لا على جهة التخيير ، وسنحقق دخول التخيير في النهي في الفصل الذي يلي هذا بعون الله تعالى .
وليس النهي عن الشئ أمرا (8) بضده لفظا ولا معنى كما مضى (9) ذلك في الامر .

1- الف : للمرة .
2- ب : شروطا .
3- ج : في الفور .
4- ب : - فيه .
5- ب : کما ، بجاي کل .
6- ب : البدن المتساوي ، ج : المتساوي .
7- الف : نسخة بدل : الاقوال .
8- الف : امر .
9- الف : معني .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست