responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 16
فإن كان فيه وضع ، وعرف ، وجب حمله على العرف دون أصل الوضع لان العرف طار على أصل الوضع ، وكالناسخ له والمؤثر فيه .
فإذا كان هناك (1) وضع ، وعرف ، وشرع ، وجب حمل الخطاب على الشرع دون الامرين المذكورين . للعلة (2) التى ذكرناها .
ولان الاسماء (3) الشرعية صادرة عنه (4) - تعالى - ، فتجرى مجرى الاحكام في أنه لايتعدى عنها .
واعلم أن الناس قد طولوا في أقسام الكلام ، وأورد بعضهم في أصول الفقه ما لا حاجة إليه .
وأحصر (6) ما قسم الكلام المفيد إليه ، أنه إما أن يكون خبرا أو ما معناه معنى الخبر . وعند التأمل يعلم دخول جميع (7) أقسام الكلام تحت ما ذكرناه . لان الامر من حيث دل على أن الآمر مريد للمأمور به ، كان في معنى الخبر . والنهى إنما كان نهيا لان الناهي كاره لما نهى عنه ، فمعناه معنى الخبر . ولان المخاطب غيره إما أن يعرفه حال نفسه ، أو حال غيره ، وتعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الامر ، وتعريفه حال نفسه يكون بالامر والنهى ، وإن (8) جاز أن يكون بالخبر .

1- ب :‌ هنالك .
2- ج : للقلة .
3- ج : اسماء .
4- ج : عن .
5- ج و ب : معدل ، و الف نيز ( خ ل ) .
6- ب و ج : اخصر .
7- ب : - جميع .
8- ج : فان .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست