نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 157
ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلوة متى سافر بعد خروج الوقت ،
لانه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا ، والقاضي يجب عليه أن يقضي (1) ما
فاته على صفته (2) التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الاعذار ، وليس كذلك
من سافر في بقية من الوقت(3) لانه مود للصلوة في وقتها ، فوجب عليه
القصر ، لاختلاف صفته (4) من إقامة إلى سفر .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : الفصل بين الصلوة والزكوة(5)
أن مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكوة ، والوقت (6)
من بعد الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر ، وقد دللنا (7) على ذلك .
وبعد فإن المؤدي من الزكوة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب ،تميز
من المؤدي بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم ، وقد بينا (8) أن
الصلوة المؤداة في أول الوقت لا تتميز (9) من المؤداة في آخره بشئ من
الاحكام .
وبعد فإنا لانقول : أن الصلوة من (10) أول الوقت إلى آخره تداخل (11) 1- ج : يقتضي .
2- ج : صفة .
3- الف : وقت .
4- ب : صفة .
5- ج : بعلاوه و .
6- الف : - الوقت .
7- ج : دللنا ، بالتشديد .
8- ج : بنينا .
9- ب : يتميز ، ج : تميز .
10- الف : في .
11- الف : يداخل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 157