responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 15
اسم ما قارنه (1) في بعض المواضع ، فقلنا مثل (2) ذلك للمقارنة (3) في موضع آخر . ألا ترى أنهم قالوا (4) سل القرية في قرية معينة ، وتعديناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى . وكذلك في النوع والقبيل . وليس هذا هو القياس في اللغة (5) المطرح ، كما لم يكن ذلك قياسا في تعدى العين الواحدة في القرية .
وبعد فإنا نعلم أن ضروب المجازات الموجودات (6) الآن في اللغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة (7) في حال واحدة ، بل في زمان بعد زمان ، ولم يخرج من استعمل (8) ذلك - ما لم يكن بعينه ، مستعملا - عن قانون اللغة ، فكذلك (9) ما ذكرناه .
واعلم أن الخطاب إذا انقسم إلى لغوى ، وعرفي ، وشرعي ، وجب بيان مراتبه وكيفية تقديم بعضه على بعض ، حتى يعتمد ذلك فيما يرد منه - تعالى - من الخطاب .
وجملة القول فيه أنه إذا ورد منه - تعالى - خطاب ، وليس فيه عرف ، ولا شرع ، وجب حمله على وضع اللغة .لانه الاصل .

1- ب و ج :‌ قاربه .
2- ب :‌ بمثل .
3- ب و ج : للمقاربة .
4- ب : - قالوا ، و بجاي سل ، سيل است .
5- ب :‌ - في اللغة .
6- ج : الموجودة .
7- الف : بعلاوه و .
8- ج : بعلاوه من .
9- ج : فلذلك .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست