نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 15
اسم ما قارنه (1) في بعض المواضع ، فقلنا مثل (2) ذلك
للمقارنة (3) في موضع آخر . ألا ترى أنهم قالوا (4) سل القرية في
قرية معينة ، وتعديناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى . وكذلك في
النوع والقبيل . وليس هذا هو القياس في اللغة (5) المطرح ، كما لم يكن
ذلك قياسا في تعدى العين الواحدة في القرية .
وبعد فإنا نعلم أن ضروب المجازات الموجودات (6) الآن في اللغة
لم يستعملها القوم ضربة واحدة (7) في حال واحدة ، بل في زمان بعد زمان ،
ولم يخرج من استعمل (8) ذلك - ما لم يكن بعينه ، مستعملا - عن قانون
اللغة ، فكذلك (9) ما ذكرناه .
واعلم أن الخطاب إذا انقسم إلى لغوى ، وعرفي ، وشرعي ، وجب بيان
مراتبه وكيفية تقديم بعضه على بعض ، حتى يعتمد ذلك فيما يرد منه - تعالى -
من الخطاب .
وجملة القول فيه أنه إذا ورد منه - تعالى - خطاب ، وليس فيه عرف ، ولا شرع ، وجب حمله على وضع اللغة .لانه الاصل .
1- ب و ج : قاربه .
2- ب : بمثل .
3- ب و ج : للمقاربة .
4- ب : - قالوا ، و بجاي سل ، سيل است .
5- ب : - في اللغة .
6- ج : الموجودة .
7- الف : بعلاوه و .
8- ج : بعلاوه من .
9- ج : فلذلك .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 15