نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 132
أهل اللغة ويراد به تارة الفور ، وأخرى التراخي ، وقد بينا أن
ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما .
وأيضا ، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات
والامارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير ، و(1) الاستفهام لا يحسن إلا
مع إحتمال اللفظ وإشتراكه ، و(2) دفع حسن الاستفهام هيهنا كدفعه (3)
في كل موضع .
وأيضا ، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله : قم وما أشبه
ذلك من الامر ، أن يقول : الساعة (4) ، وفى الثاني ، أو بأن يقول : متى
شئت ، فلو كان اللفظ موضوعا (5) لفور أو تراخ ، لما حسن ذلك ، ولكان
ذكره عبثا ولغوا (6) .
وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء :
أولها أن الامر قد إقتضى وجوب الفعل ، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي لا يجب فعلها .
وثانيها أن الامر في الشاهد يقتضي التعجيل ، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك .
1- ج : او .
2- ب و ج : بعلاوه من .
3- ب و ج : کدافعه .
4- ج : ذالساعة .
5- ب : موضعاً .
6- ب : - و لغوا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 132