responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 132
أهل اللغة ويراد به تارة الفور ، وأخرى التراخي ، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما .
وأيضا ، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والامارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير ، و(1) الاستفهام لا يحسن إلا مع إحتمال اللفظ وإشتراكه ، و(2) دفع حسن الاستفهام هيهنا كدفعه (3) في كل موضع .
وأيضا ، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله : قم وما أشبه ذلك من الامر ، أن يقول : الساعة (4) ، وفى الثاني ، أو بأن يقول : متى شئت ، فلو كان اللفظ موضوعا (5) لفور أو تراخ ، لما حسن ذلك ، ولكان ذكره عبثا ولغوا (6) .
وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء :
أولها أن الامر قد إقتضى وجوب الفعل ، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي لا يجب فعلها .
وثانيها أن الامر في الشاهد يقتضي التعجيل ، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك .

1- ج : او .
2- ب و ج : بعلاوه من .
3- ب و ج : کدافعه .
4- ج : ذالساعة .
5- ب : موضعاً .
6- ب : - و لغوا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست