نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 130
الصلوات (1) ، احتمل الكلام (2) أن يكون الاول على عمومه ،
والثانى أفرد تعظيما ، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع ، نظرنا ، فإن
كان المعنى يمكن فيه التكرار ، كقول القائل : اضرب القوم الذين فيهم زيد ،
واضرب زيدا ، فيحمل الاول على عمومه ، و (3) الثاني على تكرر (4)
بعضه ، وهو ضرب زيد ، وإن كان ذلك مما لا يمكن فيه التكرار ، كالعتاق ، إذا
قال قد أعتقت جميع عبيدي ، وأعتقت فلانا ، ويذكر واحدا من جملة (5)
العبيد ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما تناوله (6) ، وهو عتق (7)
العبد المخصوص ، والاول على أن المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد
بالذكر ، لاجل أن العطف يقتضي تغاير ما عطف به لما عطف (8) عليه ، وإن
كان المعطوف به اعم من المعطوف عليه ، احتمل من القسمة ما ذكرناه في
المعطوف به (9) إذا كان أخص ، فليتأمل ذلك (10) .
فصل في (11) أن (12) الامر هل (13) يقتضي الفور أو التراخي
إختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أن الامر المطلق يقتضي
1- الف : الصلوة .
2- ب : - الکلام .
3- الف : - و .
4- الف : تکرار .
5- الف : جملتها .
6- الف : بعلاوه الاول .
7- ج : العتق .
8- ج : عطفت .
9- ب : - به .
10- الف : بعلاوه فهو واضح .
11- ب : - في.
12- الف : - ان .
13- ب : - هل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 130