نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 122
وضع اللغة وعرفها ، وأما (1) عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد (2)استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق (3) به الامر
يقتضي الاجزاء .
والذي يدل على (4) أن وضع اللغة لا يقتضي ذلك أن الاشارة بقولنا
( إجزاء ) هو إلى أحكام شرعية ، كنحو وقوع التملك بالبيع ، وحصول
الاستباحة بعقد النكاح ، و وقوع البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصوم أنه
وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصلوة ، وقد علمنا أن هذه
الاحكام لا تتعلق (5) بالامر ، لا في لفظه (6) ، ولا في معناه ، نفيا
، ولا إثباتا ، فكيف يدل إمتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه ، وإنما
يدل إمتثال أمر الحكيم على أن (7) الفاعل مطيع مستحق للمدح (8)
والثواب ، لان للامر (9) تعلقا بذلك ، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من
الاحكام الشرعية .
وربما تعلق في ذلك بان الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه
بإجماع (10) فعل الصلوة ، فلو ذكر (11) أنه لم يكن متطهرا ، لما
أجزأه (12) فعله ، و(13) لوجب عليه القضاء ، وكذلك (14) المفسد
لحجه
1- الف و ب : فاما .
2- الف : - قد .
3- ب و ج : يتعلق .
4- ج : بعلاوه ذلک .
5- ج : يتعلق .
6- ج : - لفظه .
7- ب : - ان .
8- الف : المدح ، ج : لمدح .
9- ج : الامر .
10- ج : باجتماع .
11- ج : ذکره .
12- ج : اجراؤه .
13- ب : - و .
14- ب : لذلک .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 122