responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122
وضع اللغة وعرفها ، وأما (1) عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد (2) استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق (3) به الامر يقتضي الاجزاء .
والذي يدل على (4) أن وضع اللغة لا يقتضي ذلك أن الاشارة بقولنا ( إجزاء ) هو إلى أحكام شرعية ، كنحو وقوع التملك بالبيع ، وحصول الاستباحة بعقد النكاح ، و وقوع البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصوم أنه وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصلوة ، وقد علمنا أن هذه الاحكام لا تتعلق (5) بالامر ، لا في لفظه (6) ، ولا في معناه ، نفيا ، ولا إثباتا ، فكيف يدل إمتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه ، وإنما يدل إمتثال أمر الحكيم على أن (7) الفاعل مطيع مستحق للمدح (8) والثواب ، لان للامر (9) تعلقا بذلك ، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الاحكام الشرعية .
وربما تعلق في ذلك بان الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه بإجماع (10) فعل الصلوة ، فلو ذكر (11) أنه لم يكن متطهرا ، لما أجزأه (12) فعله ، و(13) لوجب عليه القضاء ، وكذلك (14) المفسد لحجه
1- الف و ب : فاما .
2- الف : - قد .
3- ب و ج : يتعلق .
4- ج : بعلاوه ذلک .
5- ج : يتعلق .
6- ج : - لفظه .
7- ب : - ان .
8- الف : المدح ، ج : لمدح .
9- ج : الامر .
10- ج : باجتماع .
11- ج : ذکره .
12- ج : اجراؤه .
13- ب : - و .
14- ب : لذلک .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست