responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121
فإن (1) قيل : فكيف يصح دخول القضاء في النوافل ، وليس هناك سبب وجوب ، ولا سبب تعبد متكرر .
قلنا : من يقول بدخول القضاء في النوافل لابد (2) من أن يجعل للتعبد(3) ، الثاني سببا ثانيا ، فكأنه إذا لم يفعل (4) ركعتي الفجر في وقتهما ، يجعل (5) الفوت سببا ثانيا للتعبد بفعل مثله (6) بنية مخصوصة (7) ، ويسمى قضاء ، و(8) لابد من أن يجعل لهذا السبب مزية في فعل ركعتي الفجر ، ولذلك (9) لا يجعل هذا القضاء بمنزله ما يبتديه من النوافل وأما النوافل وإن لم يكن لها سبب وجوب تقدم ، فالسبب (10) في الندب إليها (11) والتعبد بها متقدم لا محالة . فصل في الامر(12) هل يقتضي إجزاء الفعل المأمور به إعلم أن (13) جميع الفقهاء يذهبون إلى أن إمتثال الفعل (14) المأمور به يقتضي إجزاءه وذهب قوم إلى أن إجزاءه إنما يعلم بدليل ، وغير ممتنع الا يكون مجزيا . والكلام في هذا الموضع إنما (15) هو في مقتضى
1- ب : و ان .
2- ب : - لابد، بعلاوه و ليس هناک سبب وجوب .
3- الف : التعبد .
4- ب : لم يصل .
5- الف : فجعل.
6- ب : - مثله .
7- الف : - بنية مخصوصة .
8- ج : - و.
9-الف : فلذلک .
10- ب : و السبب .
11- ج : ايضا .
12- الف : - في الامر .
13- ب : - ان .
14- الف : - الفعل .
15- ج : - يعلم ، تا اينجا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست