responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112
الجنازة ، لا تجب (1) فيها طهارة ، وإن كانت صلوة (2) .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ليس العلة كالشرط ، لان العلة مؤثرة في المعلول وموجبة له ، فلا بد من تكرره بتكررها (3) ، والشرط (4) ليس بموجب ولا مؤثر (5) ، وإن (6) وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرر المشروط بتكرره ، اللهم (7) إلا أن يصير الشرط مع كونه شرطا علة ، فيتكرر (8) من حيث كان علة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرر (9) وجوب الغسل بتكرر (10) الجنابة ، لانها علة فيه وموجبة له . و الشروط ( 11 ) العقلية في أنها غير موجبة كالشروط (12) السمعية ، لان الشرط في صحة كون أحدنا قادرا هو كونه حيا ، ولا يصح كونه قادرا وليس بحي ، وقد يكون حيا وإن لم يكن قادرا (13) ، ولا تحله القدرة إلا ويجب كونه قادرا . و يعلم (14) الفرق بين العلة والشرط عقلا وسمعا .

1- ب : يجب .
2- الف : - کقوله تعالي ، تا اينجا ، ج : بعلاوه ثم ان التکرار ، تا الدليل ، که در متن پيش از ( کقوله ) است .
3- الف : تکراره بتکرارها ، ب : تکريره بتکررها .
4- ج : - الشرط .
5- ج : يؤثر .
6- ب : فان .
7- الف : - اللهم .
8- ب و ج : و يتکرر .
9- الف : يکرر .
10- ج : - وجوب الغسل بتکرر .
11- ج : الشرط .
12- ج : کالشرط .
13- ج : - هو کونه ، تا اينجا .
14- الف : نعلم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست