نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 102
فإن ذكروا : أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التأكيد إن
لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد ، كان (1) عبثا (2)
ولغوا ، والكلام موضوع للافادة ، فلا (3) يجوز أن يستعمل منه ما لا
فائدة فيه .
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء :
أولها قولهم ( إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي(4) التكرار ).
ثانيها قياس الامر على النهي في إقتضائه التكرار .
ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الاوقات أولى من بعض ، فيجب تناوله الكل (6) .
ورابعها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لما صح دخول النسخ فيه (7) ) .
وخامسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة ) .
وسادسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لكان المفعول ثانيا (8) قضاء لا اداء (9) ) .
فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا : إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن
1- ب : کان .
2- ب : عبث .
3- الف : و لا .
4- ج و ب يقتضي .
5- ج : باولي .
6- الف : للکل .
7- الف : - فيه .
8- ب و ج : الثاني .
9- ب : الادا ، بجاي لا اداء .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 102