responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 101
وثانيها أنه لا خلاف أن لفظ (1) الامر قد يرد (2) في القرآن وعرف الاستعمال ، ويراد به تارة التكرار ، وأخرى المرة الواحدة من غير زيادة ، وقد بينا أن ظاهر إستعمال اللفظة في معنيين مختلفين يدل على أنها حقيقة فيهما ومشتركة (3) بينهما إلا أن تقوم (4) دلالة .
وثالثها حسن إستفهام (5) من أمر أمرا (6) مطلقا ولا عهد(7) ولا عادة ولا قرينة على (8) المراد ، وهل هو الاقتصار على (9) المرة الواحدة أو التكرار ، وحسن الاستفهام (10) دال على إشتراك (11) اللفظ (12) وعدم إختصاصه .
ورابعها أنا نعلم (13) حسن قول القائل لغيره : افعل كذا وكذا ( 14 ) أبدا ، أو (15) : إفعله مرة واحدة بلا زيادة عليها ، فلو كان مطلق اللفظ موضوعا للتكرار ، لما حسن أن يقول له : إفعل ابدا ، لانه مفهوم من قوله الاول ، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة بلا زيادة عليها (16) ، لما حسن أن يقول : إفعل مرة واحدة (17) ولا تزد عليها ، لان ذلك عبث غير مفيد .

1- ج : لفظة .
2- ج : يقوم .
3- ج : مشترک .
4- ج : يقوم .
5- الف و ج : الاستفهام .
6- ج : امر .
7- ج : عبد .
8- ب و ج : تنبيء عن .
9- ج : من .
10- ج : استفهام .
11- ج : الاشتراک .
12- ب : اللفظة .
13- ج : - انا نعلم .
14- الف : - و کذا .
15- ب : و .
16- ج و ب : - عليها .
17- الف : - واحدة.
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست