نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 100
وتحقيق موضع الخلاف إنما هو في الزيادة على المرة الواحدة ، لان
الامر قد تناول المرة الواحدة بلا خلاف (1) بين الجماعة ، وإنما ادعى
أصحاب التكرار أنه أرادها وأراد الزيادة عليها ، وقال المقتصرون على المرة
الواحدة (2) : أنه أرادها ولم يرد زيادة عليها ، وقال صاحب الوقف : أراد
المرة بلا شك ، وما زاد عليها لست أعلم هل (3) أراده (4) ، كما قال
أصحاب التكرار ، أو لم يرده ، كما قال أصحاب (5) المرة ، فأنا واقف فيما
زاد على المرة لا فيها نفسها ، وهذا هو الصحيح .
والذي يدل عليه أشياء :
أولها أنه لا يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يقتضيه ظاهره ، وكيفية
تناوله لما هو متناول له ، وقد علمنا أن ظاهر قول القائل : (اضرب) غير
متناول لعدد (6) في كثرة و (7) قلة ، كما أنه غير متناول لمكان ولا
زمان (8) ولا آلة يقع بها الضرب (9) ، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما
لا يقتضيه لفظه ، وإنما يقطع (10) على المرة الواحدة ، لانها أقل ما
يمتثل به الامر ، فلا بد من كونها (11) مرادة .
1- ج : بخلاف .
2- ب و ج : - الواحدة ، ب بعلاوه علي .
3- الف : - هل .
4- ج : اراد .
5- ج : صاحب .
6- ب : العدد .
7- ب و ج : بعلاوه لا .
8- ب : - و لا زمان .
9- الف : الضرب بها .
10- ب : يقع .
11- ب : كونه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 100