responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 64

الأفراد، ويكون لكل منها إطاعة وعصيان، ووجوب إكرام زيد إذا تردد بين المرة والمرات، فلا مجال فيه للاستصحاب على جميع المباني، لأن الحكم المتيقن من الوجوب أو الحرمة الثابت في الزمان السابق سقط قطعا بالإطاعة أو العصيان، والمحتمل منه لم يكن متيقنا في زمان ليستصحب.
و توهم تعلق الحرمة أو الوجوب بالطبيعي، فاسد لاستلزامه عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، ولزوم الرجوع فيها إلى الاشتغال، للعلم حينئذ بتعلق التكليف بالطبيعة، والشك في الخروج عن العهدة.
و أما إذا لم يكن المجعول انحلاليا كنجاسة الماء المتغير وشك في بقائه، فهو مورد لاستصحابين باعتبارين، فتارة: يلحظ اليقين والشك متعلقين بالحكم الفعلي، أعني مرحلة المجعول، فيقال نجاسة الماء كانت متيقنة ونشك في بقائها بعد زوال التغير أو تتميمه كرا فيستصحب بقاؤها. وأخرى: يلحظ اليقين والشك باعتبار تعلقهما بمرحلة الجعل والتشريع، فيقال قبل ورود الشريعة لم يكن الماء القليل أو المتغير محكوما بالنجاسة، ولا طرفا للجعل والتشريع يقينا، وقد ثبت له الجعل في إحدى حالتيه، وهي حالة التغير أو القلة، وأما تشريع النجاسة له في حالته الأخرى أعني زوال قلته أو تغيره فمشكوك فيه، فيستصحب عدمه.
و ليس اللحاظان مجرد فرض لا واقع له، بل هناك حقيقة يقينان وشكان، أحدها في مرحلة الجعل، والآخر في مرحلة المجعول، وكل منهما في نفسه مورد للاستصحاب. أما مرحلة المجعول فواضح. وأما مرحلة الجعل، فلأنه أيضا قابل للسعة والضيق، وإلاّ لما أمكن الجواب عما أورده الخوانساري على الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية من ان البيان من قبل المولى تام، فانه جعل الحكم على الطبيعي، وليس تطبيق الموضوع وبيانه من وظائف الشارع، فإذا شك في خمرية مائع مثلا يقال ان التكليف بالاجتناب عن طبيعي الخمر معلوم، والشك في‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست