responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 424

نعم ظنه حجة على نفسه، وله أن يعمل به إلاّ ان الغير لا يجوز له الرجوع إليه.
الجهة الثالثة: الكلام في التجزي. وهو يقع في مقامين:
أحدهما: في بيان الموضوع.
ثانيهما: في حكم المتجزي.

أما المقام الأول‌
: فذهب فيه بعض إلى استحالة التجزي في الاجتهاد، لأنه أمر بسيط، سواء كان بمعنى القدرة أو الاستنباط الفعلي، فلا معنى فيه للتبعيض والتجزي. وأوجبه الآخوند في الكفاية[1]، إذ عدمه يستلزم الطفرة، وهو محال.
و الصحيح: عدم تمامية شي‌ء من الأمرين.
أمّا الاستحالة، فلأنّ المراد من التجزي والتبعيض في الاجتهاد ليس هو البعض من المركب، والجزء من الكل، ليستلزم التركيب وينافي بساطة الاجتهاد، بل المراد بالبعض هو البعض بمعنى جزئي الكلي، فانه يستعمل البعض في الفرد، فيقال: الإنسان بعض الحيوان، وزيد بعض الإنسان. والاجتهاد على القولين له افراد ولو كان بسيطا، فاستنباط كل فرع، أو القوة على استنباطه، فرد من افراد الملكة أو الاستنباط، فالتجزي في الاجتهاد عبارة عن حصول بعض تلك الافراد دون بعض. ويمكن ان يكون الإنسان متمكنا من استنباط المسائل غير المبنية على المباحث الغامضة العقلية، كبحث اجتماع الأمر والنهي مثلا، ومتمكنا من غيرها، أو متمكنا من استنباط المسائل التي ليس لمدركها معارض، بخلاف غيرها، فيكون متجزيا.


[1]كفاية الأصول: 2-428.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست