responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 438

بخصوصه نبيا، فان الأمر حينئذ يدور بين وجوب إنقاذه تعيينا أو التخيير بينه وبين الآخر.
ثم انه قبل بيان حكم الأقسام المذكورة ينبغي التنبيه على امرين.
أحدهما: ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي، أو استصحاب موضوعي يرتفع به الشك ويتعين به كون الواجب تعيينا، فانه مع أحد الأمرين لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة بالضرورة.
ثانيهما: ان مورد الكلام انما هو ما إذا كان ثبوت الوجوب متيقنا في الجملة.
و اما إذا لم يكن كذلك، ودار امر شي‌ء بين أن يكون واجبا تعيينا أو تخييرا أو مباحا، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب المحتمل.
إذا عرفت ذلك فنقول: اما القسم الأول، فله صور ثلاث.
الصورة الأولى: ما إذا علم وجوب فعل في الجملة، واحتمل كون فعل آخر عدلا في مقام الامتثال مع عدم إحراز كونه مسقطا له، كما إذا علمنا بوجوب صوم يوم واحتملنا أن يكون إطعام عشرة مساكين عدلا ومسقطا.
الصورة الثانية: ان يعلم وجوب فعل في الجملة، وعلم سقوطه عند الإتيان بفعل آخر، ودار الأمر بين أن يكون الفعل الثاني عدلا للواجب الأول ليكون الوجوب تخييريا، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه، وذلك كالقراءة الواجبة في الصلاة، المردد وجوبها بين أن يكون تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام، أو تخييريا بينهما.
و الثمرة بين الأمرين تظهر فيما إذا عجز المكلف عن القراءة، فانه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله، وعلى تقدير كون الوجوب مشروطا بعدم الائتمام فهو لا يكون واجبا حينئذ، لعدم المقتضى له.
ثم ان هذين القسمين على طرفي النقيض، فان وجوب ما يحتمل مسقطيته

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست