responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 423

العلم بتنجيز التكليف على كل تقدير، فلو ترتب عليه عدم تنجز التكليف إذا كان متعلقا بالأكثر لزم الخلف.
و اما استلزام الانحلال لعدمه، فلان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف على كل تقدير، وهو يستلزم عدم العلم بوجوب الأقل على كل حال، المستلزم لعدم الانحلال، فيلزم من فرض الانحلال عدمه، وهو محال.
و الجواب عن كلا التقريبين ان ما ذكره مبني على توقف القول بالانحلال على العلم بتنجز التكليف على كل حال، وليس الأمر كذلك، بل هو مبني على دعوى انحلال التكليف بالمركب بالتكاليف الضمنية باجزائه، فانه حينئذ يعلم بتعلق التكليف المعلوم في البين بالاجزاء المعلومة، غاية الأمر يشك في كونها مأخوذة لا بشرط بالإضافة إلى الجزء المشكوك فيه، أو بشرط شي‌ء بالإضافة إليه، فتعلق التكليف بالأقل معلوم على كلا التقديرين، واما تعلقه بالزائد فمشكوك فيه، فيجري فيه البراءة.
و ببيان أوضح التكليف المعلوم بالإجمال وان كان واحدا واقعا، وتردد متعلقه بين الأقل والأكثر، إلاّ ان كون الأقل طرفا له معلوم، فيتنجز بالإضافة إليه، لوصوله بهذا المقدار، واما الزائد عليه فكونه طرفا للتكليف غير معلوم، وبما انه لم تتم الحجة عليه كان العقاب على مخالفته بتركه عقابا بلا بيان.
الثاني: ان الوجوب المعلوم في المقام، المردد بين تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر، وجوب واحد على التقديرين، إذ المفروض كونه ارتباطيا، فتعلقه بكل جزء ملازم لتعلقه بالاجزاء الآخر ثبوتا وسقوطا، ولا يعقل مع ذلك سقوطه بالإضافة إلى بعض الاجزاء، وعدم سقوطه بالإضافة إلى البعض الآخر، وعليه فاحتمال تعلق الوجوب بالأكثر ملازم لاحتمال عدم سقوط التكليف من رأسه بالإتيان بالأقل، ومن الواضح ان العلم بثبوت التكليف يقتضي العلم بفراغ الذّمّة

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست