responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 363


«تنبيهات»

التنبيه الأول: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له.
و على الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه أقسام ثلاثة.
أما القسم الأول: وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل من الطرفين مسانخا للجاري في الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، كما إذا علم بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب، فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي انما هو أصالة الطهارة، ولا إشكال في سقوطها في كل من الطرفين، لما مرّ، فلا يجوز التوضي بالماء، كما لا يجوز لبس الثوب في الصلاة، لعدم إحراز طهارتهما، إلاّ أن العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب، فيبقى شرب الماء محتمل الحلية والحرمة، لاحتمال نجاسته، فهل يجري فيه أصالة الحل، أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة فيهما؟و جهان. ولم نقف على من تعرض لتحقيق ذلك سوى ان المحقق النائيني‌[1]قدّس سرّه ذكر سقوط الأصول الطولية في بعض الأطراف، وبنى على معارضتها للأصل الجاري في الطرف الآخر ولو كان واحدا، فالتزم في المثال بعدم جواز شرب الماء، لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه.


[1]أجود التقريرات: 2-245-246.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست