responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 33

الشرعي، فإذا أحرز العقل وجود المصلحة الملزمة غير المزاحمة في فعل كما في حفظ النّفس المحترمة مثلا فبالملازمة يستكشف ثبوت الحكم الشرعي بوجوبه، ولا يبعد أن يكون مدرك وجوبه هو هذا الحكم العقلي، إذ لم نجد ما يدل على وجوبه من الأدلة اللفظية، وهكذا إذا أحرز وجود مفسدة ملزمة في شي‌ء يستكشف ثبوت الحرمة فيه، فهذه القضية المشهورة أي الملازمة لا ربط لها بالمقام، وإنما هي في مرحلة إدراك علل الأحكام وملاكاتها لا إدراك ما في مرتبة معلولاتها كحسن الإطاعة وقبح العصيان، فان هذا الحسن والقبح فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي، وثبوت حكم شرعي مولوي في هذه المرتبة لغو لا أثر له، إذ العقل وهو الباعث والزاجر الداخليّ يكون مستقلا بذلك، فمعه لا حاجة إلى الحكم المولوي، ومع عدمه لا فائدة فيه لوضوح انه لو لا حكم العقل بصحة عقاب المولى عبده على العصيان لما حصل للمكلف خوف من العقاب ولما امتثل التكاليف أصلا، ولهذه الجهة حملوا الأوامر الواردة في مقام الإطاعة على الإرشاد دون المولوية.
هذا مضافا إلى أنه يستحيل أن يكون هذا القبح في المقام مستتبعا للحكم الشرعي، وذلك، لأن القبح الّذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي لو كان خصوص القبح الثابت لعنوان التجري أي مخالفة القطع المخالف للواقع بهذا العنوان، ففيه.
أولا: انه لا وجه لهذا الاختصاص، لما عرفت من انّ حكم العقل بالقبح بالقياس إلى صورة مصادفة القطع للواقع ومخالفته يكون على حد سواء، وملاكه وهو الهتك والجرأة على المولى يكون موجودا في كلتا الصورتين.
و ثانيا: لازم هذا أن يكون المحرّم مخالفة القطع بعنوان كونه مخالفا للواقع، وهذا الحكم غير قابل للمحركية أصلا، لأن من مبادئ قدرة المكلف على الامتثال المعتبرة عندهم في صحة التكليف هو الالتفات إلى الموضوع، والالتفات إلى هذا العنوان يكون مساوقا لزواله نظير الالتفات إلى النسيان، فكما لا يمكن تكليف الناسي بهذا

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست