responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 294

و عدم جواز الصلاة فيه، أو يترتب عليها النجاسة أيضا؟الحق هو الأول، وذلك لأن حرمة أكل اللحم مترتب على ما لم يذك بمقتضى قوله تعالى: { إِلاّ ما ذكّيْتُمْ } و هكذا عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان، بخلاف النجاسة فانها مترتبة على عنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة على ما صرح به في مجمع البحرين زهاق النّفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف، أو بالضرب، أو الشنق ونحوها، فيكون أمرا وجوديا، وليس الموت عبارة عما لم يستند إلى سبب شرعي ليكون أمرا عدميا مترتبا على أصالة عدم التذكية. وبالجملة لا كلام في ان الحيوان الميت حتف أنفه نجس وحرام، وكذلك الحيوان الميت بغير تذكية شرعية. وانما الكلام في ان النجاسة الثابتة لغير المذكى هل هي بعنوان وجودي وهو الموت بغير سبب شرعي، أو بعنوان عدمي أعني به عدم استناد الموت إلى سبب شرعي؟و لا دليل على تعيين عنوان الموضوع، بل الظاهر انه من قبيل الأول، وقد عرفت ان الموت أمر وجودي كالتذكية.
و على هذا فيتم كلام الفاضل النراقي رحمه اللّه من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان، ويرجع إلى قاعدة الطهارة، وان كان الصحيح جريانهما معا، إذ لا يلزم من ذلك مخالفة عملية ومجرد كون عدم التذكية ملازما للنجاسة لأن التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما غير مانع عن جريانهما، إذ التفكيك بين اللوازم في الأصول غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء والبول، فانه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بين الأمرين، ونظائره كثيرة.
ثم ان المحقق الهمداني رحمه اللّه ذهب إلى ان العنوان الّذي رتب عليه النجاسة هو ما لم يذك، مستدلا بما يستفاد من ذيل مكاتبة الصيقل«فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس»[1]زاعما ان مفهومه انه لو لم يكن ذكيا ففيه بأس، والمراد بالبأس‌


[1]وسائل الشيعة: 2-باب 34 من أبواب النجاسات، ح 4.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست