responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 281

استصحاب عدم جعل الحرمة بناء على جريانه لا ريب في كونه حاكما على هذه الاخبار ورافعا لموضوعها، لأنه يحرز به عدم التكليف وعدم العقاب، فيتقدم عليها لا محالة، كما ان اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، ولا المقرونة بالعلم الإجمالي، إما في نفسها، واما من جهة الإجماع وحكم العقل، بل بعضها مختصة بالشبهات التحريمية كقوله عليه السلام «كل شي‌ء مطلق»بخلاف اخبار الاحتياط والتوقف، فانها شاملة لها قطعا، فيتخصص بها.
و توهم: الإطلاق في أدلة البراءة، وكونها شاملة في نفسها لجميع الشبهات، غاية الأمر انها مخصصة بحكم العقل أو بالإجماع، فلا وجه لتقدمها على اخبار التوقف.
مدفوع: بان المانع عن شمول أدلة البراءة لتلك الموارد ان كان حكم العقل باستحالة شمولها فحاله حال المخصص المتصل في منعه عن انعقاد الظهور في العموم أو الإطلاق من أول الأمر، وان كان المانع هو الإجماع فحاله حال المخصص المنفصل، والمختار فيه القول بانقلاب النسبة، ويأتي تفصيل الكلام فيه في محله.
ثم ان هناك وجها آخرا لتقديم اخبار البراءة على خصوص اخبار الاحتياط، وهو ان اخبار البراءة كقوله عليه السلام «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»[1] نصّ في عدم وجوب الاحتياط، واخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في وجوبه، والجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب النص، بحمله على الحسن الجامع بين الوجوب والندب. وهذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى اخبار التوقف، لأن العلة المذكورة فيها وهي عنوان الوقوف في الهلكة يجعلها كالنص في عدم جواز الاقتحام، ولكنا بينا قصور دلالتها على الحكم المولوي‌


[1]من لا يحضره الفقيه: 1-317، ح 937(ط. جامعة المدرسين).


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست