responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 272

و نحوها، وقوله عليه السلام «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»[1]، وعليه فيكون استصحاب عدم جعل المنع حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص، ومثبتا لموضوعه.
و ثانيا: لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يكن فيه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي، فإذا ثبت عدم المنع من الفعل والترك كفى ذلك في نفي العقاب، فان استحقاقه مترتب على المنع، فلا يحتاج في نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص.
نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الإلزام، كما لا تترتب آثار الطهارة المعتبرة في جواز الوضوء بالماء على استصحاب عدم جعل النجاسة له إذا شك في طهارته.
فان قلت: على هذا لا يبقى مورد للروايات الدالة على البراءة كحديث الرفع وغيره.
قلت: أولا: ليس لأدلة البراءة عنوان يوجب اختصاصها بغير موارد الاستصحاب، ويمكن أن تكون الحكمة في ثبوت الترخيص في جملة من موارده عدم جواز نقض الحالة السابقة.
و ثانيا: يكفي في ثبوت المورد لها فرض معارضة الاستصحابين، وموارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، فان التكليف بالأقل وان كان معلوما على كل تقدير إلاّ ان أمره مردد بين أن يكون مطلقا بالإضافة إلى الزائد أو مقيدا به، بعد ما علم إجمالا بثبوت أحدهما وعدم الإهمال في الواقع، واستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الإطلاق، ومن الواضح ان جواز الاكتفاء بالأقل لا بد


[1]بحار الأنوار: 22-31.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست