في
الضيق بتحميل الفعل أو الترك عليه، ومن ثم يعبر عنه بالتكليف، وعليه فلا
بدّ من ان يراد بالموصول في جميع الفقرات الفعل دون الحكم.
و فيه: ان الثقل وان كان في متعلق التكليف دون نفسه، إلاّ ان الرفع كما يصح
اسناده إلى ما فيه الثقل يصح اسناده بلا مسامحة إلى السبب الموجب له، أو
الأثر المترتب عليه، فيقال: رفع الإلزام ورفع المؤاخذة، وعليه فلا مانع من
اسناد الرفع إلى نفس الحكم.
رابعها: ان الرفع والوضع متقابلان تقابل التضاد، أو العدم والملكة، فهما
يتواردان على مورد واحد، ومن الظاهر ان متعلق الوضع انما هو الفعل أو الترك
على ذمة المكلف، فلا مناص من كون متعلق الرفع كذلك.
و فيه: انه انما يتم إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف: واما إذا كان
ظرفه الشرع كان متعلقهما هو الحكم لا محالة، وظاهر الحديث ان ظرف الرفع هو
الإسلام ونفس الشريعة، فيكون المرفوع هو الحكم.
خامسها: انه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، فالموصول فيما لا
يعلمون قد أريد به الفعل يقينا، فلو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله في
معنيين، وهو خلاف الظاهر لو لم يكن مستحيلا.
و فيه: أولا: ان الموصول كما عرفت دائما يستعمل في معنى واحد، وهو مفهوم
الشيء، فقد ينطبق على الفعل، وقد ينطبق على الحكم، فالاختلاف في المصداق
دون المفهوم.
و ثانيا: ان شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من
الموصول، لجواز إرادة الحكم منه أيضا، فالحكم المجهول مرفوع مطلقا، سواء
كان سبب الجهل به عدم الحجة على التكليف أو اشتباه الأمور الخارجية.
فتلخص مما ذكرناه عدم تمامية شيء مما ذكروه لاختصاص الحديث