و ربما يقال: بان المراد من الموصول هو الفعل، واستشهد له بأمور.
أحدها: ان المراد منه في بقية الفقرات خصوص الفعل، إذ لا معنى لتعلق
الإكراه والاضطرار بالحكم، فاتحاد السياق يستدعي أن يكون المراد منه فيما
لا يعلمون أيضا ذلك.
و فيه: ان الموصول في جميع هذه الجمل مستعمل في معنى واحد، وهو الشيء
الّذي هو معناه الحقيقي، والاختلاف انما هو من جهة انطباقه على مصاديقه
بحسب اختلاف صلته، فكأنه قال: رفع الشيء الّذي لا يعلم، والشيء المضطر
إليه، والشيء المكره عليه. . . إلخ، غاية الأمر ان الشيء المضطر إليه لا
ينطبق خارجا إلاّ على الأفعال الخارجية، وهكذا الشيء المكره عليه، بخلاف
الشيء المجهول، فانه يعم الحكم المجهول أيضا، فالسياق في الجميع واحد،
والاختلاف انما هو في الانطباق.
ثانيها: ان اسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، واسناده إلى الفعل مجازي، إذ لا
معنى لتعلق الرفع التشريعي بالموجود الخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه بيد
الشارع، فلو أريد بالموصول الفعل الخارجي في جميع الفقرات كان الإسناد في
الجميع مجازيا. واما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون كان الإسناد
بالإضافة إليه حقيقيا، وبالإضافة إلى سائر الفقرات مجازيا، وهذا المقدار
وان لم يكن فيه محذور في نفيه، إذ لا مانع من الالتزام بكون الإسنادات
المتعددة في الكلام الواحد مختلفة، فكان بعضها حقيقيا وبعضها مجازيا، إلاّ
ان الرفع في الحديث أسند بإسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات،
وهو عنوان التسعة، والمذكورات بعده بيان ومعرف لها، فإذا كان الإسناد في
بعضها حقيقيا وفي غيره مجازيا لزم أن يكون الإسناد الواحد حقيقيا ومجازيا
بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، وهو مستحيل.
و فيه: أولا: انه انما يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، فان اسناد الرفع حينئذ