responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 233

الحرمة، ويلزمه عدم إيجاب الاحتياط لا محالة.
نعم إذا شك في إيجاب الاحتياط في مورد، ولم يقم عليه حجة كان المرفوع هو إيجاب الاحتياط، لكنه خارج عن محط كلام الشيخ قدّس سرّه في المقام.
و بالجملة المرفوع عند الشك في وجوب شي‌ء أو حرمته هو نفس المشكوك في الظاهر، ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة وعدم وجوب الاحتياط، فان الأحكام متضادة في مرحلة الظاهر كتضادها في مرحلة الواقع، فكما ان عدم الإلزام في الواقع يستلزم الترخيص واقعا، كذلك عدم الإلزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا، وإذا ثبت الاذن في الاقتحام لا يبقى مجال لاستحقاق العقاب، فيكون حال الشبهة الحكمية حال الشبهة الموضوعية التي ثبت فيها الاذن بالدلالة المطابقية بقوله عليه السلام «كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»[1]و نحو ذلك، فيثبت بحديث الرفع أصالة الحل، وجواز ارتكاب محتمل الحرمة، وترك محتمل الوجوب.
ثم لا يخفى ان تمامية هذا الاستدلال مبتنية على أن يكون الموصول(فيما لا يعلمون)كناية عن نفس الحكم، أو عما يعمه، لا عن خصوص الفعل الخارجي، إذ لو أريد منه خصوص الفعل لاختص الحديث بالشبهة الموضوعية، أعني به ما إذا كان الفعل غير معلوم عنوانا، بان لا يعلم المكلف ان شرب المائع المعين شرب خمر أو ماء، ولا يعم الشبهات الحكمية. والوجه في ذلك ان ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع أن يكون من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي اختص الحديث بما كان الفعل مجهولا بنفسه لا بحكمه، فلا يشمل موارد الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا أصلا.


[1]وسائل الشيعة: 12-باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست