responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 179

و فيه: أولا: ان مورد إحدى الآيتين لا يقاس بالآخر، فان طريق إحراز ما في الأرحام منحصر بإخبارهن، ولولاه لكان ذلك أمرا خفيا، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان تحريم الكتمان فيه إنما هو في شأن علماء اليهود، الذين أخفوا على الناس ما كان ظاهرا بينا جاء به التوراة من صفات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبعثه وأحواله، كما أخفى بعض أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر الغدير مع وضوحه بين المسلمين في نفسه، فالغرض من تحريم الكتمان انما هو وضوح الحق وظهوره لعامة الناس بإخبارهم، لا مجرد التعبد بقولهم كما هو المطلوب. ومما يشهد لورود الآية في حرمة ستر ما هو ظاهر في طبعه قوله سبحانه في ذيلها { مِنْ بعْدِ ما بيّنّاهُ لِلنّاسِ } أي أظهرناه لهم، فلا ربط لها بوجوب العمل بالخبر الّذي هو إظهار ما هو خفي في نفسه.
و ثانيا: ان موضوع حرمة الكتمان في الآية عام استغراقي، فيحرم الكتمان على كل واحد واحد منهم، وربما يحصل من اخبار جميعهم القطع، كما يحصل من الخبر المتواتر، وعليه فيحتمل أن يكون ذلك ملاك حرمة الكتمان، فلا ملازمة بينها وبين وجوب القبول، كما كانت في آية حرمة كتمان النساء.
فان قلت: ان مقتضى إطلاق الآية حرمة الكتمان ولو مع تيقن المخبر بان إخباره لا يفيد القطع للسامعين، ولا ينضم إلى خبره اخبار غيره ممن يكتم اخباره، فيدل على وجوب القبول بالملازمة.
قلت: ان المصلحة النوعية الداعية للتكليف لا يلزم ان تكون سارية في جميع الموارد، ولا يلزم الاطراد في الحكمة، ولذا تجب العدة على المطلقة ولو كانت عقيما، مع ان الحكمة في تشريع العدة عدم اختلاط المياه، وكذلك يجب على الشاهد أن يشهد عند الحاكم إذا طلب منه الشهادة ولو علم بعدم انضمام الشاهد الثاني إليه، مع ان حكمة وجوب الشهادة حفظ حقوق الناس. ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست