responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 172

موضوع ذي أثر مع قطع النّظر عن التعبد بتصديق العادل، لوقوع جميع الحكايات في سلسلة إثبات قول المعصوم عليه السلام من وجوب أو حرمة، ويجري ما ذكرناه في الإقرار على الإقرار، والبينة على البينة.
و ما أورد في المقام على عموم دليل الحجية لخبر الوسائط من استلزامه اتحاد الحاكم والمحكوم عليه بتقريب: أن أخبار الوسائط غير محرزة بالوجدان، وإنما إحرازها بالتعبد بتصديق العادل، فشمول هذا الحكم لها مستلزم لحكومة وجوب تصديق العادل على نفسه، غير تام، فان الحكومة تكون على أقسام ثلاثة: الأول: أن يكون الحاكم بمدلوله اللفظي شارحا للمحكوم ومبينا لما هو المراد منه بكلمة أعني، وهذه الحكومة قل ما توجد في الروايات.
الثاني: ان يكون الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل في المحكوم كحكومة لا ضرر ولا حرج على الأحكام الواقعية، أو إلى عقد الوضع توسعة كقوله عليه السلام في الفقاع هي خمرة استصغرها الناس»[1]أو تضييقا كقوله عليه السلام: «لا شك لكثير الشك»و الحكومة بهذا النحو كثيرا ما توجد في الأخبار.
الثالث: الحكومة في تطبيق الموضوع على فرد إثباتا أو نفيا، ومن هذا القبيل حكومة الأمارات على الواقع، وحكومتها على الأصول العملية، وحكومة الأصل السببي على المسببي.
إذا عرفت هذا فنقول: التعدد في دليل الحاكم والمحكوم انما يعتبر في القسمين الأولين، واما في القسم الثالث فلا حاجة إلى تعدد الدليل، إذ الحكومة في الحقيقة انما تكون بين الحكمين، وقد فرض تعددهما، كما في حكومة الأصل السببي على المسببي، فان دليل حرمة نقض اليقين بالشك وان كان واحدا إلاّ انه منحل إلى أحكام عديدة


[1]وسائل الشيعة: 17-باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست