responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 170

بين المتقدم والمتأخر، فالتفصيل باطل لعدم القول بالفصل.
الثاني: مما أورد على حجية الخبر ما ذكره الشيخ رحمه اللّه‌[1]و هو مختص بالأخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو بوسائط، كالأحاديث الموجودة في الكتب المؤلفة من الأصول التي هي محل ابتلائنا، ونستفيد منها، فإذا تم الإشكال قلّت فائدة حجية الخبر بالإضافة إلينا، فان الأحاديث الواصلة إلينا من الراوي عن الإمام عليه السلام بغير واسطة كما في أخبار الأصول الأولية نادرة أو معدومة، فلا يبقى أثر للبحث عن حجية خبر الواحد. وتقرير الإشكال من وجهين.
الوجه الأول: ان موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة، ولذا قالوا ان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى معلولها، فيستحيل ان يكون الحكم موجدا لموضوعه، فإذا فرضنا ان حكما أوجد موضوعا امتنع ثبوت ذلك الحكم له، لاستلزامه تقدم المعلول على علته، وفي المقام الخبر المحرز لنا وجدانا انما هو خبر الكليني والشيخ ونحوهما مما ليس بيننا وبينهم واسطة، واما خبر من يروي عنه هؤلاء من الرواة المتقدمين إلى ان ينتهي إلى المعصوم عليه السلام فهو غير محرز لنا وجدانا، بل هو ثابت بخبر الكليني بعد شمول دليل حجية خبر العادل له، فالحكم بحجية خبر العادل هو الّذي أثبت لنا ذلك الخبر، فهو متأخر عن هذا الحكم، فيستحيل أن يكون موضوعا له.
الوجه الثاني: ان التعبد بالمخبر به والحكم بلزوم تصديقه يتوقف على أن يكون ذلك بنفسه حكما شرعيا، أو يكون ذا أثر شرعي ليصح التعبد بلحاظه، فان التعبد بدونهما يكون لغوا، وحينئذ نقول: إخبار الشيخ بخبر المفيد مثلا ليس إخبارا عن الحكم الشرعي، كما انه مع قطع النّظر عن التعبد بحجيته ليس ذا أثر شرعي، إذ لا أثر


[1]فرائد الأصول: 1-170-171.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست