responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 90


فصل: الأمر بالشي‌ء بعد الأمر به‌
الأمر بالشي‌ء بعد الأمر به يتصور على وجوه، فإنه تارة: يكون كل منهما معلقا على سبب مغاير لما علق عليه الآخر، مثلا يقول المولى: «ان ظاهرت فأعتق رقبة»ثم يقول: «ان أفطرت صوم شهر رمضان متعمدا فأعتق رقبة»و لا إشكال في هذا القسم في تعدد التكليف، وانّ هناك خطابان: أحدهما مترتب على الظهار، والآخر مسبب عن الإفطار، فإذا فعلهما المكلف يكون الاكتفاء بعتق واحد وعدمه مبنيا على القول بتداخل الأسباب وعدمه، وهذا خارج عن محل الكلام، وسيأتي البحث عنه إن شاء اللّه في مفهوم الشرط.
فيبقى قسمان آخران وهما مورد البحث.
أحدهما: ما إذا اتحد السبب، أي علق كل من الأمرين على سبب واحد.
ثانيهما: ما إذا لم يذكر المسبب أصلا، كما لو قال: «أعط لزيد درهم»ثم قال ثانيا: «أعط لزيد درهما»فهل يكون الظاهر منهما تعدد التكليف أو يكون الثاني تأكيدا للأمر الأول؟ فنقول: ظاهر الأمر وان كان هو التأسيس، والتأكيد في نفسه خلاف الأصل، إلاّ انّ ذلك انما يكون فيما إذا لم يكن الأمر مسبوقا بأمر آخر، وإلاّ فالتحفظ على إطلاق مادته يقتضي الالتزام بالتأكيد دون التأسيس، وذلك لأنّ الطبيعي الواحد لا يعقل تعلق الأمرين به تأسيسا، فلا بدّ من تقييد إطلاق مادة الأمر الثاني بعنوان كعنوان الآخر مثلا، ففي مثال الأمر الثاني بالإعطاء لا بدّ وأن يقيد«أعط لزيد درهما»بعنوان الآخر، فيكون المراد أعطه درهما آخر، وهو خلاف الظاهر.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست