responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 9

دليل الحجية جميعها، فلا اعتبار بشي‌ء منها. هذا كله في المعارضة بين حكمين واقعيين أي على الطريقية.
و اما المعارضة بين الدليلين من حيث الحكم الظاهري بأيّ معنى فسر، فعلى مسلك الأشعري والمعتزلي يكون تنافيهما من باب التزاحم لتمكن المكلف من امتثال أحد الحكمين وعجزه عن الآخر، فيلحقه حكمه، واما على القول بالمصلحة السلوكية، فالظاهر سقوطهما وعدم دخوله في باب التزاحم، وذلك لأنّ فعلية حجية الطريق مقوم للمصلحة السلوكية، وقد عرفت عدم شمول دليل الحجية لكل منهما.
هذا كله في حكم التعارض.
حكم التزاحم‌
و أما التزاحم فالتخيير أو الترجيح فيه هو مقتضى القاعدة الأولية وبحكم العقل، أي العقل يستكشفه، فإذا كان لأحدهما مرجح على الآخر يحكم بتعينه، كما لو فرضنا انّ أحد الغريقين مؤمن والآخر غير مؤمن، أو فرضنا انه وقع من شاهق ودار الأمر بين أن يقع على رأس مؤمن فيقتله أو على رأس كافر ذمي فيقتله وكان متمكنا من تحريك بدنه نحو أيّ منهما شاء، فيتعين الأول بحكم العقل لا محالة، ولو لم يكن لأحدهما مرجح فيحكم بالتخيير، ولا مجال فيه للتساقط بعد كون المكلف قادرا من امتثال أحد الحكمين، فهل ترى من عقلك في الغريقين ان يقول بسقوط كلا الحكمين لعدم المرجح؟كلا.
و بالجملة فالتخيير أو الترجيح في المتزاحمين انما هو بحكم العقل أي بإدراكه، ولا مجال فيهما للتساقط، وفي المتعارضين لا بدّ وان يثبت بدليل شرعي، وإلاّ فالعقل يحكم بالتساقط. ونتعرض إن شاء اللّه لمرجحات باب التعارض في محله.
مرجحات باب التزاحم‌
و اما مرجحات باب التزاحم، فأمور: الأول: ان يكون لأحد المتزاحمين بدل عرضي دون الآخر، بان يكون‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست