responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 80

بالواجب، وفرغوا عنه في آن واحد لازم ذلك ان لا يقع فعلهم مصداقا للواجب الفعلي أصلا، لعدم تحقق شرط الوجوب بالإضافة إليهم فيجب إعادته.
اللهم إلاّ ان يقال: انّ الشرط هو عدم سبق الغير بالشروع لا الترك، ومن الواضح انّ هذا تمحل لا وجه له أصلا.
ثم انه ذكر في المقام فرع لا بأس ببيانه: وهو: انه لو كان هناك محدثان أو متيممان فوجدا في أثناء الوقت مثلا ماء بمقدار لا يفي إلاّ لوضوء أحدهما لا كليهما، فان كان الماء مباحا لأحدهما دون الآخر فلا إشكال في انتقاض تيممه بذلك لو كان متيمما ووجوب الطهارة المائية عليه دون صاحبه.
و امّا لو فرضنا إباحة الماء لكل منهما، فهل يجب الوضوء عليهما معا وجوبا مطلقا، أو على خصوص أحدهما، أو لا يجب على شي‌ء منهما، أو يجب على كل منهما مشروطا باستيلائه على الماء؟ الصحيح: هو الأخير، فانّ هذا الفرع يكون نظير باب التزاحم، غايته في الإتيان الخارجي لا في حكمين، وعليه فحيث انّ طلب الماء واجب ووجوبه مطلق يجب على كل منهما السعي لأن يحصل الماء، فإذا استولى عليه أحدهما يكون وجوب الوضوء أو الغسل بالإضافة إليه فعليا دون الآخر، وإذا استوليا معا عليه وكان من المباحات الأصلية لا يكون الوجوب فعليا بالإضافة إلى أحد منهما لحصول الشركة، كما انه لو تنازعا في الطلب إلى ان ضاق الوقت يسقط وجوب الطهارة المائية عنهما معا. وامّا وجوب الوضوء أو الغسل فهو متوجه إلى كل منهما غايته مشروطا كما عرفت. هذا في الحكم التكليفي.
و امّا من حيث الحكم الوضعي، فهل ينتقض في الفرض تيمم كل منهما، لأنّ وجدان الماء من نواقضه على ما صرح به في الروايات أو لا ينتقض تيممهما أصلا؟ بعد وضوح انه لا معنى للحكم بانتقاض كل من التيممين مشروطا.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست