responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 51

لازم الترتب ان يكون المسافر الجاهل بوجوب القصر معاقبا بعقابين فيما إذا لم يصلّ أصلا، ويكون عقابه أكثر من عقاب العالم التارك، وهذا بديهي الفساد.
مضافا إلى انّ لازمه ان يكون الواجب على المكلف الجاهل بوجوب الجهر والإخفات عشر صلوات وعلى المسافر الجاهل بالقصر ثمان صلوات، مع بداهة انّ الواجب على كل مكلف في اليوم والليلة ليس إلاّ صلوات خمس، وعليه فوقوعا لا يمكن الالتزام بالترتب.
فالجواب عن الشبهة كما بيناه في محله هو انّ القول بثبوت استحقاق العقاب في المقام مما لا دليل عليه، وانما ذكره بعض الأصحاب، بل الدليل على خلافه، فانّ ظاهر قوله عليه السّلام: «فقد تمت صلاته»[1]انه لم ينقص شيئا على ما هو وظيفته، فالعقاب لما ذا؟ وبعبارة أخرى: الّذي يستفاد من الاخبار الواردة في ذلك انّ الجهر والإخفات أو القصر شرط علمي لا واقعي، فتركه عن جهل لا يوجب استحقاق العقاب أصلا. الخامس: انّ التزاحم في الواجبين المضيقين انما يندفع بالترتب، و اما الواجب المضيق والموسع فلا تزاحم بينهما أصلا، كما في الإزالة والصلاة، فانّ الأمر بالموسع على مسلك المشهور يتعلق بخصوص الافراد المقدورة دون المبتلى بالمزاحم.
نعم شمول إطلاق الوجوب لتلك الافراد انما يتم على القول بالترتب، فالترتب في الموسع انما يكون في الإطلاق وفي المضيق في أصل الخطاب، هذا كله على المشهور.
و اما على مسلك المحقق الثاني قدّس سرّه من انّ متعلق الأمر في الموسع هو الطبيعي‌


[1]راجع وسائل الشيعة-5-530 باب من أتم في السفر.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست