responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 35


الكلام في الترتب:
و كيف كان ذهب المحقق الثاني إلى إمكان الترتب، وذهب شيخنا الأنصاري إلى امتناعه على ما يظهر منه في مسألة الإتمام في مورد القصر حيث ينقل عن كاشف الغطاء تصحيحه بالترتب ثم يورد عليه بعدم إمكانه.

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لإثبات إمكان الترتب‌
و قد ذكر المحقق النائيني لإثبات إمكانه مقدمات‌[1]و نحن نتعرض لجملة منها وان كانت جميعها تامة إلاّ انّ بعضها مما لا يبتني عليه إمكان الترتب، وببيان تلك المقدمات وإيضاحها يثبت الترتب بوضوح من غير حاجة إلى إقامة دليل عليه ثبوتا أو إثباتا.
المقدمة الأولى: وهي بمنزلة تحرير محل النزاع وحاصلها: انّ الأمر بالأهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله معجز عنه؟و على الأول لا مجال للترتب أصلا، وعلى الثاني لا وجه لإنكار الترتب، إذ عليه في فرض عصيان الأهم وعدم الإتيان به يكون المكلف قادرا على فعل المهم، فلا مانع من الأمر به، وهذه هي النكتة الوحيدة للترتب إثباتا ونفيا.
و بعبارة أخرى: من الواضح انّ المكلف ليس له قدرتان يستعمل إحداهما في الإتيان بالأهم والأخرى في الإتيان بالمهم، وانما له قدرة واحدة فهل تستلزم وحدة القدرة وحدة الأمر أو لا يوجب ذلك إلاّ تقييد الإطلاقين أو إطلاق الخطاب بالمهم لو كان أحدهما أهم؟و من هنا ذكرنا انّ الترتب لا معنى له في موارد دخل القدرة في ملاك الحكم، كما لو دار الأمر بين صرف الماء في حفظ النّفس المحترمة وصرفه في الطهارة المائية المشروطة بالقدرة شرعا التي ليس لها ملاك في ظرف عجز المكلف، ولذا لا تصح لو عصى التكليف بحفظ النّفس المحترمة وتوضأ بذلك‌


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 287-298.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست