responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 349

محالة يكون الإلزام إلزاما شرطيا بمعنى انه إذا أراد الإتيان بالمستحب فيجب الإتيان به مقيدا بالقيد الخاصّ، وإذا أمكن التحفظ على ظاهر اللفظ لا وجه لرفع اليد عنه.
و ببيان ثالث انّ الأمر بالتقيد قرينة بالإضافة إلى الأمر بالمطلق، ولا يفرق في ذلك كون الأمر إلزاميا أو غير إلزاميّ فيوجب تقييده.
و بهذا ظهر الحال في قسم رابع، وهو ما إذا ورد امر استحبابي بمطلق ثم ورد النهي عن بعض أفراده، فانه ظاهر في الإلزام والزجر، وبما انا نعلم بعدم ثبوت الحرمة النفسيّة في متعلقه فلا محالة يحمل النهي على المانعية، فيكون إرشادا إلى اعتبار عدم كون المأمور به مما تعلق به النهي. وكون المستحبات ذات مراتب لا يوجب سقوط النهي عن ظهوره، ومن هنا اعتبرنا القيام والطهارة في الإقامة لما ورد من النهي عنها بدون الأمرين خلافا للمشهور.
و تحصل: انّ المطلق والمقيد في باب المستحبات ان كان للمقيد مفهوم ينافي الأمر بالمطلق لا بد من تقييده، وإلاّ فإن كان الأمر متعلقا بالمقيد لا يحمل المطلق عليه لعدم التنافي بينهما، وان كان متعلقا بالتقيد لا بد من الحمل لكونه إرشادا، وان كان النهي قد تعلق ببعض أفراد المطلق فهو إرشاد إلى المانعية على ما عرفت. هذا كله فيما إذا كان الأمر بالمطلق بنحو صرف الوجود.
و امّا ان كان بنحو مطلق الوجود والانحلال، امّا من حيث الموضوع كما لو ورد«الخمر حرام»و ورد«الخمر المتخذ من التمر حرام»أو من حيث المتعلق كما لو قال«لا تكذب»و قال: «لا تكذب على الأنبياء»فلا يحمل المطلق فيه على المقيد، لأنّ الانحلال مستلزم لتعدد الحكم بعدد أفراد الموضوع أو المتعلق، فهناك أحكام عديدة، ولا مانع من بيان حكم بعض الأفراد مرة وبيان حكم جميع الأفراد مرة أخرى إلاّ إذا كان للمقيد مفهوم ينافي الإطلاق كما لو قال«العصير إذا غلى حرام»ثم قال أيضا«العصير المغلي ان كان متخذا من العنب حرام»فانّ مفهومه ينفي حرمة

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست