responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 347


بقي التنبيه على أمور:

الأول: انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد،
و انما يكون ذلك فيما إذا كان الدليلان ظاهرين في وحدة الحكم أو استفيد ذلك من الخارج، وتفصيل ذلك وان تقدم في بحث التداخل إلاّ انّه لا بأس بالتكرار إجمالا. فنقول: تارة: يكون كل من المطلق والمقيد مطلقا غير مشروط بشي‌ء بان قال«صل قائما»، أو كانا مشروطين بشرط واحد كما لو قال «ان ظاهرت أعتق رقبة»و قال أيضا«ان ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»و في هذين الفرضين يحمل المطلق على المقيد على ما عرفت، والحمل في الثاني أظهر لظهوره في وحدة الحكم في نفسه.
و أخرى: يكون المطلق مطلقا غير مشروط والمقيد يكون مشروطا، كما لو قال«أعتق رقبة»و قال أيضا«ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»فانّ ظاهر ذلك تعدد الحكم وانّ عتق مطلق الرقبة واجب على كل مكلف، ويجب أيضا عتق خصوص المؤمنة على من ظاهر، فلكل منها إطاعة وامتثال مستقل. وهكذا لو كان كل من المطلق والمقيد معلقا على سبب مغاير للآخر كما لو قال: «ان ظاهرت فأعتق رقبة» وقال أيضا: «ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة»و هذا أظهر في التعدد من سابقه.
و بالجملة فحمل المطلق على المقيد في المقام لا وجه له بعد ظهور الدليلين في التعدد أصلا كما هو واضح.
الثاني: انّ حمل المطلق على المقيد غير جار في المستحبات،
و لذا كأنه انتقض بها على من حمل المطلق على المقيد في الواجبات، فانه يقال: لو كان المقيد قرينة عرفية على المطلق فلا يفرق فيه بين الإلزام وغيره أصلا، وقد أجيب عنه بأمور من التسامح في السنن، والعلم بكون المستحبات ذات مراتب وغيره مما لا يرجع إلى محصل. ـ

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست