responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 334

و التنكير، فيدل على الحصة الخاصة من الطبيعي وهي المقيدة بالوحدة، فالنكرة عبارة عن اسم الجنس إذا لحقه تنوين التنكير، ويدل على الماهية المقيدة بالوحدة، وهذا كله ظاهر لا كلام لنا فيه.
و انما الكلام فيما يطلق عليه عنوان المطلق، وقد عرفت عدم ثبوت اصطلاح خاص فيه وفي لفظ المقيد، وانه يراد منهما معناهما اللغوي أي الإرسال فيقال: «فرس مطلق العنان»، وفي قباله المقيد وهو خلافه، فيتصف بكل منهما كل من اللفظ والمعنى كما تقدم، وعليه فنطلق المطلق على اسم الجنس وعلى النكرة وعلى علم الشخص أيضا بلحاظ حالاته فانّ كلا منها مرسل بحسب اللفظ إذا لم يقيد بقيد لفظا، وبحسب المعنى إذا لم يلحظ فيه قيد.
ثم بقي الكلام في انّ تقييد المطلق يوجب مجازيته أم لا؟
اما في عدم استلزامه المجازية في علم الشخص فواضح، لأنه لم يوضع إلاّ للشخص، فلا ينافيه التقييد من حيث الحالات.
و اما في اسم الجنس والنكرة، فالأقوال ثلاثة: ثالثها: التفصيل بين التقييد بالمتصل وانه مجاز، وبين التقييد بالمنفصل وانه حقيقة.
اما التفصيل فلا وجه له، إذ لا دخل في اتصال القرينة وانفصالها في كون اللفظ مستعملا في معناه وعدمه، فلا بدّ من القول بالحقيقة مطلقا، أو بالمجاز كذلك، ويبتنى القولان على الخلاف فيما وضع له اسم الجنس، فان قلنا: بأنه موضوع للابشرط القسمي أو الطبيعة المطلقة التي لوحظ فيها رفض جميع القيود والخصوصيات فلا محالة يستلزم التقييد للمجازية، فانّ المقيد غير مستعمل في الماهية كذلك بالضرورة، واللابشرط القسمي يباين بشرط شي‌ء. واما ان قلنا: بأنه موضوع للماهية المهملة كما هو المختار فالتقييد لا يستلزم المجازية، لأنّ الماهية المهملة موجودة في جميع الأقسام، وقد عرفت انه هو الصحيح، وذلك لصحة استعمال اسم‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست