responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 309

بناء على ما هو الصحيح عدم كونها في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة كما ذهب إليه في الكفاية ظاهرة في حجية كل من الخبرين من قطع النّظر عن المعارضة، والأمر بالترجيح بموافقة الكتاب كأنّه تقرير لحجيّة الخبر المخالف للكتاب أيضا في نفسه لو لا المعارضة، وهذا ظاهر. وامّا المرفوعة فهي صريحة في ذلك، لأنه جعل موافقة الكتاب فيها ثاني المرجحات والمرجح الأول هو الشهرة حيث قال«خذ بأشهرهما»فهي نصّ في الأخذ بالأشهر المخالف للكتاب وطرح الشاذ الموافق له، فمن جميع ذلك يعلم انّ المراد بالمخالف في اخبار العرض ليس هو مطلق التنافي، بل بحيث لم يكن بينهما جمع عرفي.
و يؤيد ذلك أيضا انّ في بعض الاخبار امر بعرض الاخبار على السنة النبوية أيضا على ما ببالي كالعرض على الكتاب، فلو استفيد منها عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر لزم عدم جواز تخصيص الخبر النبوي به أيضا، وهو بديهي الفساد.
ثم انه ربما يستدل على عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر بما هو مبني على مقدمة وهي: انّ النسخ في الأحكام لا بدّ وان يكون تخصيصا في الأزمان وعدم إرادة ثبوت الحكم في الزائد على ذات الزمان من الأول، كالتخصيص المصطلح الّذي هو تخصيص في الافراد، فانّ النسخ الحقيقي مستحيل في الأحكام لاستلزامه جهل الحاكم، وعليه فإذا جاز تخصيص الكتاب بالخبر لجاز نسخه به أيضا، لأنه تخصيص زماني، وهو باطل.
و فيه: انه لو أريد الملازمة بينهما إمكانا فهي ثابتة ولا مانع من نسخ الكتاب بخبر الواحد لو دل عليه دليل، وامّا وقوعا فلا، لقيام الإجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولعل السر فيه واللّه العالم عدم ورود ناسخ له من الأئمّة أي بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولو تحقق ذلك من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لوصل إلينا بالتواتر وشاع ذلك لعدم‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست