responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 302

إلى خصوص تلك الجملة يقيني، ورجوعه إلى ما سبقها مشكوك فيه، فيجري فيها أصالة العموم أو الإطلاق.
و امّا توهم عدم جريانها لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ففساده مبني على بيان المراد من احتفاف الكلام بما هو صالح للقرينية، فانه كلام كثير الدوران في الألسنة ولم يبين المراد منه، فنحققه في المقام.
و نقول: ليس المراد بالصالح للقرينية وجود مطلق ما يحتمل السامع اتكال المتكلم عليه في إرادة خلاف الظاهر من اللفظ، حتى مثل همس الصوت في مقام الأمر إذا احتمل السامع اتكال الآمر عليه في إرادة الندب مثلا، فانّ هذا امر واضح الفساد، فانّ الظهورات التي يحتج بها العقلاء في المحاورات يتمسك بها في استكشاف مرادات المولى لتبعية مقام الإثبات للثبوت، إلاّ إذا كان الكلام مجملا عرفا، ولم يكن له ظهور بحسب المتفاهم العرفي، فالمراد بالصالح للقرينية ما يحتمل السامع ظهوره عرفا في القرينية وهو لا يعلم بذلك لجهله بمعناه الظاهر فيه عرفا، فيكون الكلام حينئذ مجملا عنده. وامّا إذا علم السامع بإجماله وعدم ظهوره في القرينية عند العرف أيضا فليس ذلك صالحا للقرينية أصلا، إذ كيف يعقل ان يتكل المتكلم في إرادة خلاف الظاهر على امر مجمل، بل لا بدّ له من الاتكال على امر ظاهر ليكون مبنيا لإرادة خلاف الظاهر من ذي القرينة، إذ لا يرفع اليد عن الظاهر بالمجمل.
و بالجملة: فالمجمل عرفا لا يصلح لأن يكون مبينا وقرينة على إرادة خلاف الظاهر من لفظ آخر كما في العام المخصص بمجمل منفصل مردد بين الأقل والأكثر، كما لو قال«أكرم العلماء»ثم قال«لا تكرم فساقهم»و تردد بين مطلق العاصي أو خصوص مرتكب الكبائر، ولم يكن هناك ظهور عرفي في سراية إجمال المخصص إلى العام.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست