responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 255

قاعدة المقتضي، ويبنى على عدم المانع.
و فيه: أولا-انّ هذه القاعدة لا دليل عليها على ما سنبينه في مبحث الاستصحاب، لا من الاخبار ولا من بناء العقلاء.
و ثانيا-انه يمكن ان لا يكون عنوان المخصص مانعا، بل كان شرطا كأن يقول: يشترط في إكرام العالم ان يكون عادلا، فالقاعدة على تقدير تماميتها غير مطردة، فتأمل.
بقي الكلام فيما نسب إلى المشهور من جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وقد ذكرنا انّ منشأ ذلك فتاواهم في موارد توهم عدم استقامتها إلاّ على القول بذلك، منها: ما حكموا به من ضمان صاحب اليد في العين التالفة فيما إذا اختلف مع المالك وادعى المالك انّ يده كان يد ضمان وادعى صاحب اليد انه لم يكن كذلك، فتوهم انّ هذا انما يستقيم تمسكا بعموم«على اليد»مع انّ الشبهة مصداقية، لأنه خرج عن عموم الأيادي الأمانية مثل الوديعة ونحوها.
و قد تنظر الميرزا قدّس سرّه‌[1]في ذلك وذكر: أولا: ما حاصله: انّ الضمان في المقام من موارد إحراز أحد جزئي الموضوع المركب بالوجدان وجزئه الآخر بالتعبد، وذلك لأنّ الموضوع للضمان مركب من استيلاء على مال الغير ومن عدم طيب نفسه ورضاه، وفي المقام الاستيلاء محرز بالوجدان، وعدم رضاء المالك يستصحب، فانه لم يكن طيب النّفس ثابتا قبل استيلائه على العين فيستصحب، ولا بأس بذلك، فانّ الموضوعات المركبة كما يمكن أن تكون جميع اجزائها محرزة بالوجدان ويمكن ان يكون جميع اجزائها محرزة بالتعبد يمكن ان يكون بعضها محرزا بالوجدان وبعضها بالتعبد.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 462.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست