responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 250

دخوله تحت موضوع العام ولو لم يكن العام مخصصا، كما لو ورد«أكرم كل عالم»أو احتملنا كون زيد عالما فنتمسك بالعموم ونحكم بكونه عالما، وهذا بديهي الفساد.
و من الواضح انه لا فرق بين وحدة اللفظ وتعدده.
إذا كان المخصص منفصلا
و امّا في ما إذا كان المخصص منفصلا، فربما يتوهم جواز الرجوع إلى العام بدعوى: انّ الفرد المشتبه كان داخلا في عمومه وكان العام حجة فيه، والآن لشبهة مصداقية لا نعلم كونه مصداقا للمخصص فلا نعلم حجية فيه، فلا وجه لرفع اليد عن الحجة الأولى بالإضافة إليه.
و بالجملة: إذا ورد عام كقولك«أكرم كل عالم»ثم ورد خاص وشككنا في انطباقه على فرد، فهل يمكننا التمسك فيه بالعموم أم لا؟ نسب إلى مشهور القدماء جوازه، والظاهر انّ هذه المسألة غير معنونة في كلماتهم، ومنشأ النسبة فتاواهم في فروع عديدة بما توهم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، ومن جملتها الحكم بالضمان فيما إذا تنازع المالك وصاحب اليد، فادعى المالك انّ يده على العين التالفة كانت يد ضمان وادعى صاحب اليد كونها يد أمان تمسكا بعموم«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»إلى غير ذلك من الفروع، ونتعرض لبعضها ونبين عدم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
و هكذا نسب ذلك إلى السيد بتخيل توقف جملة من الفروع المذكورة في العروة عليه. وليس الواقع كذلك، كما صرح به في كتاب النكاح في مسألة ما إذا تردد أمر المرأة بين الأجنبية واحد محارمه، وحكم فيها بحرمة النّظر لا من جهة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و كيف ما كان أحسن تقريب يمكن ان يقال في الاستدلال على جواز ذلك هو: انّ تنجز كل حجية متوقف على وصولها صغرى وكبرى كلتيهما، فلو وصلت‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست