responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 220

وجه، والأول مثل ما إذا قال: «أكرم إنسانا هاشميا»و الثاني: مثل ان يقال: «أكرم رجلا هاشميا»أي منتسبا إلى هاشم فيمكن ان يقال فيه بانتفاء الحكم عن الموضوع الفاقد لذاك القيد، وهذا معنى المفهوم.
و امّا انتفاء الحكم عن موضوع آخر غير الموضوع المذكور في الكلام إذا كان فاقدا للوصف فلا ربط له بمفهوم الوصف أصلا، إذ لم يكن ذكر الوصف بالقياس إليه موجبا للتضييق ليستفاد انتفاء الحكم عنه عند انتفائه، وقد توهم ذلك في قوله عليه السّلام «في الغنم السائمة زكاة»فاستدل بعض بمفهومه على انتفاء الزكاة عن معلوفة الإبل، وهو كما ترى.
هذا كله في تنقيح محل النزاع.
الثاني: أنهم ذكروا انّ الأصل في القيد ان يكون احترازيا.
و المراد بكون القيد احترازيا دخله في متعلق الحكم أو موضوعه بحيث لو أتى المكلف بالفاقد لما امتثل، وفي مقابله عدم كونه احترازيا، والمراد منه كون الحكم ثابتا للمطلق أو متعلقا به والقيد انما جي‌ء به لغرض آخر، مثلا لو قال المولى«جئني بماء بارد»فكون القيد احترازيا معناه دخله في المتعلق، وانه هو الحصة المقيدة بحيث لو أتى المكلف بالماء الحار لما أتى بالمأمور به. وعدم كونه احترازيا معناه انّ المأمور به هو الإتيان بمطلق الماء غاية الأمر أتى الأمر في كلامه بالقيد لأنّ المكلف غير متمكن من الإتيان بغير المقيد أو لغرض آخر. ومن الواضح انّ هذا أجنبي عن ثبوت المفهوم وعدمه إلاّ انّ ظهور القيد في الاحترازية غير قابل للإنكار، ولا يختص ذلك بما يكون من العناوين الاشتقاقية، بل يجري في غيرها أيضا، فلا يرفع اليد عن هذا الظهور إلاّ لقرينة كما ادعيت في قوله تعالى«و ربائبكم اللاتي في حجوركم»[1].


[1]النساء-23.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست