responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 205

ستعرف.
و ثالثة: يكون الشرطان من قبيل المتباينين بمعنى استحالة اجتماعهما خارجا، نظير ما لو قال«ان تولد ولدك الخاصّ في شهر المحرم فتصدق»و ورد أيضا«ان تولد ذاك الولد في شهر الصيام فتصدق»و في هذا الفرض أيضا لا مجال لجريان بعض الوجوه المذكورة لرفع التنافي على ما سنبينه.
و رابعة: يكون بين الشرطين عموم من وجه بمعنى إمكان تحقق كل منهما خارجا بدون الآخر وإمكان اجتماعهما، وفي هذا أيضا لو لم نقل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية مطلقا فلا تنافي بين القضيتين، لأنه نظير الأمر بإكرام زيد وإيجاب إكرام عمرو، ولا ربط لأحدهما بالآخر، واما إذا قلنا بثبوت المفهوم لهما فلا محالة يقع التنافي بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر.
و بالجملة فمحل الكلام الّذي يجري فيه جميع الوجوه الآتية متقوم بأمرين.
أحدهما: ان يكون بين الشرطين عموم من وجه.
و ثانيهما: ان يلتزم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وحينئذ فبما انّ مفهوم كل منهما يقتضي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط المذكور فيه مطلقا لا محالة يقع التنافي بين إطلاقه ومنطوق الآخر المثبت للجزاء عند تحقق الشرط الآخر.
و قد ذهبوا في دفع ذلك إلى جهات.
أحدها: انه لا تدل كل من القضيتين حينئذ إلاّ على الثبوت عند الثبوت، ولا تدلان على الانتفاء عند الانتفاء، فلا مفهوم لهما، وقد نسب ذلك إلى الجواهر.
و فيه: انه لا وجه لرفع اليد عن المفهوم رأسا مع كون المعارضة بين إطلاقه ومنطوق الآخر، فأنّه انما يرفع اليد عن المتعارضين أو عن أحدهما بمقدار التنافي لا أزيد.
ثانيها: انه يقيد إطلاق كل من المفهومين بعدم تحقق الشرط الآخر.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست