responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 194

مقام الإثبات للثبوت، وذلك لأنّ الجزاء في مقام اللفظ والإثبات متفرع ومترتب على الشرط، فالتبعية المذكورة يستكشف انّ مراد المتكلم واقعا هو أيضا التفريع والمعية.
و بالجملة فمن الوضع نستفيد اعتبار مجرد الملازمة بين الشرط والجزاء، ومن تبعية مقام الإثبات للثبوت نستفيد اعتبار خصوص حصة منها، فمن مجموع الأمرين نستظهر في الجمل الشرطية كون الشرط علّة للجزاء. وهل يكفي مجرد ذلك في تحقق تلك الدلالة الالتزامية المعبر عنها بالمفهوم أعني الانتفاء عند الانتفاء؟ الظاهر: لا ما لم يحرز انحصار العلّة بالشرط، إذ لا يلزم ذلك لو كان له بدل، مثلا لو قيل«ان شرب زيد السم فقد مات»لا يستفاد منه انه ان لم يشرب فلم يمت، إذ لو لم يشرب أيضا يحتمل موته لعلّة أخرى من ذبح ونحوه، فلا بدّ من بيان دلالتها على الانحصار وعدمها.

المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم‌
و بالجملة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم مبتنية على مقدمات ثلاث: الأولى: ان تكون الهيئة فيها موضوعة لتعليق أحد المتلازمين على الآخر، وقد عرفت انها كذلك واستعمالها في المقارنات الاتفاقية امّا مجاز أو غلط، ولذا التجئوا إلى التقدير والإضمار في قوله تعالى‌ { و إِنْ يُكذِّبُوك فقدْ كُذِّبتْ رُسُلٌ مِنْ قبْلِك } [1]أي فلا تحزن، فأقيمت العلّة مقام المعلول، وهكذا في قوله تعالى‌ { إِنْ تكْفُرُوا فإِنّ اللّه غنِيٌّ عنْكُمْ } [2]أو قوله تعالى: { إِنْ يسْرِقْ فقدْ سرق أخٌ لهُ مِنْ قبْلُ } [3] إلى غير ذلك.
و الثانية: ان يكون الشرط علّة والجزاء معلولا دون العكس، أو كونهما


[1]فاطر-4.

[2]الزمر-7.

[3]يوسف-77.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست