responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 185

تكون مقدورة، فلا يعقل تعلق النهي بها.
و جوابه: ظهر مما بيناه، فانّ النهي لا يتعلق بالإمضاء الشرعي، وانما هو متعلق بالاعتبار المبرز كما عرفت، وهو مقدور للمكلف كان ممضى شرعا أو عرفا أم لم يكن. بقي الكلام في روايات استدل بها من جهتين، فبعض جعلها دليلا على دلالة النهي عن المعاملة على الفساد، وبعض استدل بها على عدم دلالته على الفساد[1].
اما تقريب الاستدلال بها على دلالة النهي على الفساد ما ذكره الميرزا قدّس سرّه‌[1] وحاصله: انّ المراد بالعصيان في كلتا الفقرتين هو العصيان التكليفي، فالمعنى انّ العبد لم يعص اللّه تعالى بفعله ابتداء لأنه لا يكون قابلا للزوال، وانما عصى سيده فبالعرض عصى اللّه تعالى، وبما انّ عصيان السيد قابل للزوال بإذنه وإجازته فإذا أجاز يسقط العصيان بقاء، فيجوز تزويجه. فيستفاد من ذلك انّ العصيان إذا كان عصيان اللّه ابتداء وقد مثل له في الروايات بمثل النكاح في العدة ونكاح الشغار فبما انه غير قابل للزوال فلا يصح أصلا.
و امّا الاستدلال بها على عدم دلالة النهي على الفساد فتقريبه: انّ المراد بالعصيان في الفقرة الأولى هو العصيان الوضعي، والمراد منه في الفقرة الثانية هو العصيان التكليفي، فالمعنى حينئذ انّ العبد لم يأت بشي‌ء لم يمضه الشارع كالأمثلة المذكورة من نكاح المرأة في عدتها ونحو ذلك ليكون فاسدا، بل ما أتى به ممضى شرعا غايته مشروطا، وانما عصى سيده تكليفا، لأنه تصرف في ملكه بدون اذنه، وهو حرام شرعا أيضا، فإذا أجاز وحصل الشرط جاز له، فيستفاد من ذلك انّ [1]و هي ما ورد في العبد الّذي تزوج بغير اذن سيده فقال عليه السّلام انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز. الكافي-5-478.


[1]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 406.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست