responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 168

منها مطلق ما يتقوم بالإنشاء، امّا بالقول أو بالفعل، إذ لا وجه لتخصيص النزاع بالعقود مع جريانه في الإيقاعات كالطلاق أيضا، كما لا وجه لإخراج ما يشبه الإيقاعات مما يعتبر فيه القصد دون الإنشاء كالحيازة والتحجير عن حريم النزاع، بداهة جريانه فيها.
فالصحيح أن يقال: أنّ المراد بالمعاملة في المقام كل فعل تسبيبي يتسبب به المكلف إلى إيجاد أمرا آخر مما يتقوم بالقصد، فيعم مثل الطهارة الحدثية والخبثية فيجري نزاع دلالة النهي على الفساد في جميعها، غاية الأمر علمنا من الخارج عدم دلالته عليه في بعض الموارد مثل الطهارة عن الخبث فانها تتحقق بغسل المتنجس حتى بالماء المغصوب ونحوه.
الخامس: في بيان معنى الصحة والفساد وما يرجع إليهما.
و الكلام فيه يقع في جهتين.
إحداهما: في بيان مفهومهما.
الثانية: في انهما يكونان من الأمور الانتزاعية والجعلية الشرعية أو من الأمور الواقعية؟
الجهة الأولى: في بيان مفهومهما
امّا الجهة الأولى: فالصحيح قد يستعمل في مقابل المعيب بمعنى ما لا يترتب عليه الأثر الكامل المرغوب منه، وهو بهذا المعنى أجنبي عن المقام. وأخرى: يستعمل في مقابل الفاسد أعني ما لا يترتب عليه الأثر أصلا، بحيث كأنه لا يكون مصداقا لذلك الطبيعي أصلا، وهذا هو المراد في المقام.
و تفصيل ذلك: هو انّ الأثر المرغوب تارة: يكون مترتبا على أمر بسيط لا جزء له ولا شرط، ولا يتصف مثل ذلك بالصحّة والفساد أصلا، بل امّا يكون موجودا، وامّا يكون معدوما.
و أخرى: يكون المؤثر لذاك الأثر مركبا، وعليه أيضا اما ان يترتب الأثر

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست