responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165


دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات‌
و ينبغي التنبيه على أمور:
1-الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي‌
الأول: انّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح، فانّ البحث هناك كان في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه، وفي المقام بعد الفراغ عن ذلك يتكلم عن دلالة النهي على الفساد وعدمه. نعم بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي يتحقق صغرى من صغريات البحث.
الثاني: انّ هذا البحث أجنبي عن مباحث الألفاظ بالكلية،
و انّ لفظ النهي المولوي لا يدل على الفساد، وانما دلالته عليه يكون بالالتزام ومن باب انّ الحرمة ملازمة لذلك أو ملازمة للصحة كما ذهب إليه أبو حنيفة. نعم الأمر أو النهي الإرشادي كما في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«نهى النبي عن بيع الغرر»حيث يدل على شرطية متعلقه في باب الأوامر وإلى مانعيته في باب النواهي فيدل على فساد المشروط عند انتفاء الشرط أو وجود المانع، إلاّ انّ ذلك خارج عن محل الكلام، إذ لم ينكر دلالته على الفساد بهذا المعنى أحد على ما نعلم.
و امّا النهي المولوي فلا دلالة للفظه على الفساد أصلا، فلا يفرق في ذلك بين كون الحرمة مستفادة من لفظ النهي أو من غيره من الإجماع ونحوه، والتعبير بالنهي انما هو من باب انّ الحرمة غالبا مستفادة من النهي.
الثالث: في انّ النزاع يختص بالنهي التحريمي النفسيّ أو يعم النهي الغيري‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست